14 - باب
الوقت الذي تجب فيه الصدقة [ ص: 74 ] 8044 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66912 "أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم" .
8045 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية، وغيرها ليست مما تخرج الأرض.
8046 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" .
8047 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
ابن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال: "لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" .
8048 - ورواه في كتاب القديم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
محمد بن عقبة، مولى الزبير : أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن مكاتب، له قاطعه بمال عظيم، هل عليه زكاة؟ فقال
القاسم : "إن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول"
[ ص: 75 ] .
8049 - قال
القاسم : " وكان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: "هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟"، فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا ".
8050 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكره بطوله.
8051 - ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، موصولا.
8052 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عمر بن حسين ، عن
عائشة بنت قدامة ، عن أبيها قال: " كنت إذا جئت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أقبض منه عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا دفع إلي عطائي ".
8053 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن ابن شهاب قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية" .
8054 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال
[ ص: 76 ] : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
هبيرة بن يريم قال: "كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار، ثم يأخذ منها زكاة" .
8055 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهم يقولون: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا يؤخذ من العطاء، ونحن نروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وعن
عثمان ، ونحن نقول بذلك ".
8056 - وقال في موضع آخر: فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم.
[ ص: 77 ]