صفحة جزء
15 - بعث السعاة على الصدقة، وأخذ الماشية على مياه أهلها

8057 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب : "إن أبا بكر ، وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يأخذان الصدقة منسأة، ولكن يبعثان عليهما في الحضب والجدب والسمن والعجف، لأن أخذها في كل عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة" .

8058 - ورواه في كتاب "القديم" بإسناده هذا، وزاد: ولا يضمونها أهلها، ولا يؤخرون أخذها عن كل عام.

8059 - قال الشافعي في "القديم" : وقد روي عن عمر : "أنه أخر الصدقة عام الرمادة، ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين" ، وليس بالثابت.

[ ص: 78 ] 8060 - قال أحمد : هذا الحديث فيما رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، عن يعقوب بن عتبة ، عن يزيد بن هرمز ، عن ابن أبي ذباب قال: أخر عمر الصدقة عام الرمادة، فلما أحيي الناس بعثني، فقال: "اعقل عليهم عقالين، فاقسم فيهم عقالا وأتني بالآخر" .

8061 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا أبو الحسن الكازري قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد قال: حدثنا عباد بن العوام ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أو يعقوب بن عتبة ، وقال غير عباد ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة .

8062 - قال أبو عبيد : فهذا شاهد أن العقال صدقة عام.

8063 - قال أحمد : ابن أبي ذباب هذا هو الحارث بن سعد بن أبي ذباب ، وهذا إسناده موصول، وكأن الشافعي اتقى حديث محمد بن إسحاق حين لم يذكر في هذا الإسناد سماعه.

8064 - قال الشافعي : وحديث ابن شهاب أيضا مرسل، ولكن السنة أخذها في كل سنة، والأمر الذي سمعته من أهل العلم، وإذا فرض الله الصدقة فكان وقتها السنة، فلا يجوز تأخيرها، عن وقتها.

8065 - قال أحمد : وروينا عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، وأفنيتهم" .

[ ص: 79 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية