صفحة جزء
20 - باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

8087 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "في سائمة الغنم كذا" ، وإذا كان هذا يثبت، فلا زكاة في غير السائمة من شيء من الماشية [ ص: 88 ] .

8088 - قال أحمد : هذا ثابت وفي حديث ثمامة بن عبد الله ، عن أنس في الكتاب الذي كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قال: فيه: "وصدقة الغنم في سائمتها" .

التالي السابق


الخدمات العلمية