صفحة جزء
8107 - قال أحمد : وروينا في بعض طرق حديث عراك بن مالك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق " .

8108 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان يعني ابن يسار ، أن أهل الشام ، قالوا لأبي عبيدة بن الجراح : خذ من خيلنا، ومن رقيقنا صدقة، فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، ثم كلموه أيضا، فكتب إلى عمر ، فكتب إليه عمر بن الخطاب : "إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم" .

8109 - قال مالك: يعني: ردها على فقرائهم.

8110 - زاد فيه في القديم: وارزق رقيقهم.

8111 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: وقد أخبرنا سفيان بن [ ص: 94 ] عيينة ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد : "أن عمر أمر أن يؤخذ في الفرس شاتان، أو عشرة، أو عشرون درهما" .

8112 - قال أحمد : ففي الرواية الأولى، عن عمر ، دلالة على أن أمره، بالأخذ منها كان لمسألتهم لا على الإيجاب.

8113 - وروى حارثة بن مضرب ، مجيء أهل الشام إلى عمر ، وقولهم: إنا قد أصبنا خيلا ورقيقا، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور، فاستشار عليا في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي : هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة.

8114 - وروينا قولنا أيضا، عن ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية