صفحة جزء
26 - ما يؤخذ من الأشجار

[ ص: 115 ] 8189 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: "ولا يؤخذ من شيء من الشجر غير النخل والعنب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة منهما، وكانا قوتا".

8190 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: أخبرنا محمد بن غالب قال: حدثنا أبو حذيفة قال: أخبرنا سفيان ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل ، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: " لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر ".

8191 - ورواه الأشجعي ، عن سفيان ، بإسناده: "أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب" [ ص: 116 ] .

8192 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا الأشجعي ، فذكره.

التالي السابق


الخدمات العلمية