8254 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : وبهذا نأخذ، فإذا
بلغ الورق خمسة أواق ، وذلك مائتي درهم بدراهم الإسلام، وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام، ففي الورق الصدقة.