صفحة جزء
8256 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان ، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد ، وسليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، فذكر: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: " أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات، من كل أربعين دينارا، دينارا، فما نقص فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات، من كل عشرين دينارا، دينارا فما نقص فبحساب ذلك، حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم، بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول.

8257 - قال الشافعي : إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " ، فهو كما قال، ولو نقصت حبة، لم يكن فيها صدقة، لأن ذلك دون خمس أواق.

8258 - وإنما أورد هذا الحديث، عن عمر بن عبد العزيز ، إلزاما لمالك فيما خالفه فيه.

[ ص: 133 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية