34 - باب
زكاة الذهب 8271 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: "ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة".
8272 - وقال في كتاب "الرسالة" فيما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله ، بهذا الإسناد قال: "وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذين اكتنزوه، وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده".