صفحة جزء
34 - باب زكاة الذهب

8271 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: "ولا أعلم اختلافا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها الزكاة".

8272 - وقال في كتاب "الرسالة" فيما سمعت من أبي عبد الله ، بهذا الإسناد قال: "وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذين اكتنزوه، وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده".

التالي السابق


الخدمات العلمية