36 - باب
ما لا زكاة فيه 8307 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
ابن أذينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه قال:
"ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر" .
8308 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سئل عن العنبر، فقال: "إن كان فيه شيء ففيه الخمس"
[ ص: 146 ] .
8309 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : لا شيء فيه، ولا في مسك، ولا غيره، مما خالف الركاز، والحرث، والماشية، والذهب والورق.
8310 - زاد في "القديم" : أو ما أريد به تجارة من العروض، أو خصه خبر بعينه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه.
[ ص: 147 ]