صفحة جزء
8315 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن زريق بن حيان : أن عمر بن عبد العزيز ، كتب له: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا، دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ولا تأخذ منها شيئا.

8316 - هكذا رواه الشافعي في "القديم" ، "والجديد" في كتاب الزكاة، ورواه في كتاب اختلافه ومالك بتمامه، وقال: عن زريق بن حيان ، وكذلك هو في الموطأ زريق بن حيان .

8317 - قال الشافعي : ونوافقه في قوله، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ونخالفه في أنها إذا نقصت، عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا، لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء [ ص: 150 ] .

8318 - قال الشافعي : وبهذا كله نأخذ، وهو قول أكثر من حفظت، وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان.

8319 - قال الشافعي في "القديم" : اختلف أصحابنا في العرض للتجارة، فقال: منهم قائل: لا زكاة فيه، وروى فيه، عن عبد الله بن عباس ، وذكر حجته.

التالي السابق


الخدمات العلمية