8315 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
زريق بن حيان : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، كتب له: أن انظر من مر بك من المسلمين
فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا، دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ولا تأخذ منها شيئا.
8316 - هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "القديم" ، "والجديد" في كتاب الزكاة، ورواه في كتاب اختلافه
ومالك بتمامه، وقال: عن
زريق بن حيان ، وكذلك هو في الموطأ
زريق بن حيان .
8317 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ونوافقه في قوله، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ونخالفه في أنها إذا نقصت، عن عشرين دينارا أقل من حبة لم نأخذ منها شيئا، لأن الصدقة إذا كانت محدودة بأن لا يؤخذ إلا من عشرين، فالعلم يحيط أنها لا تؤخذ من أقل من عشرين دينارا بشيء ما كان الشيء
[ ص: 150 ] .
8318 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا كله نأخذ، وهو قول أكثر من حفظت، وذكر لي عنه من أهل العلم بالبلدان.
8319 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "القديم" : اختلف أصحابنا في العرض للتجارة، فقال: منهم قائل: لا زكاة فيه، وروى فيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وذكر حجته.