38 - باب
الدين مع الصدقة 8323 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان يقول: " هذا شهر
[ ص: 152 ] زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة.
8324 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
8325 - ومن ذلك الوجه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، وفيه من الزيادة: قال: ولم يسم لي
السائب الشهر، وقال: حتى تخلص أموالكم.
8326 - قال:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : وحديث
عثمان يشبه، والله أعلم، أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، وقوله: هذا شهر زكاتكم، يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم، كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه.
8327 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وهذا على قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وبه قال
ربيعة ،
وحماد بن أبي سلمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى .
8328 - وقال في كتاب "اختلاف العراقيين": إذا كانت في يدي رجل ألف درهم، وعليه مثلها: فلا زكاة عليه "
[ ص: 153 ] وهذا القول قد رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
وإبراهيم .
8329 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على أرضه وعلى أهله قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكي ما بقي.
8330 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يقضي ما أنفق على ثمره، ثم يزكي ما بقي.
8331 - وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "القديم" : بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة، فقال: " في المصدق: إذا قدم أخذ الصدقة بما ظهر له من ماله مثل الحرث، والمعدن، والماشية، ولم يتركها لدين، ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الرقة، والتجارة التي إليه أن يؤديها.
8332 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد روينا نحن عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري في الفرق بين الثمار والزروع، وبين الذهب والورق في ذلك.
[ ص: 154 ]