8337 - وإذا
كان الدين على معسر أو جاحد ففيه قولان: قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الرجل يكون له الدين الظنون قال: " يزكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقا
[ ص: 156 ] .
8338 - ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
8339 - وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين.
8340 - ثم أعقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارا.
8341 - قال:
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : يعني الغائب الذي لا يرجى.
8342 - وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن بعض، أصحابه في القديم، وأراد به
مالكا ، ومن قال: بهذا من الحجازيين.
[ ص: 157 ]