صفحة جزء
42 - باب زكاة المعدن

8354 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن [ ص: 163 ] غير واحد من علمائهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

8355 - قال الشافعي : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية