42 - باب
زكاة المعدن 8354 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
[ ص: 163 ] غير واحد من علمائهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع
لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية
الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
8355 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.