صفحة جزء
45 - باب ترك التعدي على الناس في الصدقة

8413 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع، فقال: "ما هذه الشاة؟" ، فقالوا: شاة من الصدقة، فقال [ ص: 179 ] عمر : "ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام" .

8414 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : توهم عمر أن أهلها لم يتطوعوا بها، ولم ير عليهم في الصدقة ذات در، فقال هذا.

8415 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لمعاذ حين بعثه إلى اليمن مصدقا: "إياك وكرائم أموالهم" .

8416 - وفي كل هذا دلالة على أن يؤخذ خيار المال في الصدقة.

8417 - وذكر حديث محمد بن مسلمة ، وقد مضى.

8418 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة، عن عمرو بن مسلم ، وابن طاوس : أن طاووسا ولي صدقات الركب لمحمد بن يوسف ، فكان يأتي القوم، فيقول: "زكوا يرحمكم الله مما أعطاكم الله"، فما أعطوه قبله، ثم يسألهم: "أين مساكينهم؟"، فيأخذها من هذا، ويدفعها إلى هذا، وأنه لم يأخذ لنفسه في عمله ولم يبع، ولم يرفع إلى الوالي منها شيئا، وأن الرجل من الركب كان إذا ولى، لم يقل له: هلم [ ص: 180 ] .

8419 - قال الشافعي : وهذا يسع من وليهم عندي وأحب إلي أن يحتاط لأهل السهمان.

[ ص: 181 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية