صفحة جزء
8438 - قال أحمد : وروينا عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" .

8439 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان [ ص: 189 ] الأصبهاني قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال: حدثنا مروان بن محمد يعني الدمشقي قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه قال: حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره.

8440 - قال الشافعي : وفي حديث جعفر دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه، ومن يعول.

8441 - وفي حديث نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث جعفر ، إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد، فالعبد لا مال له، فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده، وما لا خلاف فيه: أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر، وهما ممن يمون.

8442 - أخبرنا محمد بن موسى قال: قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : "أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى، وخيبر" .

8443 - وروينا في حديث الزهري ، عن ابن أبي صعير ، عن أبيه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر على الغني والفقير قال: "فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى" .

8444 - وإسناده مختلف فيه عند الزهري ، ومتنه.

[ ص: 190 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية