8438 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673294 " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" .
8439 - أخبرناه
أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا
أبو محمد بن حيان [ ص: 189 ] الأصبهاني قال: حدثنا
جعفر بن أحمد بن فارس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14272عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال: حدثنا
مروان بن محمد يعني الدمشقي قال: حدثنا
أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يروي عنه قال: حدثنا
سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فذكره.
8440 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي حديث
جعفر دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه، ومن يعول.
8441 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث
جعفر ، إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد، فالعبد لا مال له، فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده، وما لا خلاف فيه: أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر، وهما ممن يمون.
8442 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13840محمد بن موسى قال: قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : "أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى، وخيبر" .
8443 - وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
ابن أبي صعير ، عن أبيه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر على الغني والفقير قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673302 "فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى" .
8444 - وإسناده مختلف فيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ومتنه.
[ ص: 190 ]