8455 - وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن
داود بن قيس ، بإسناده هذا قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658649 " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط " ، فذكر الحديث، وزاد فيه في آخره: قال:
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.
8456 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، هو
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، فذكره.
8457 - ورويناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب الفراء ،
وأحمد بن محمد البرتي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، صاعا من طعام، أو صاعا من كذا بإثبات: "أو" فيه.
8458 - وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : أن
معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة، عدل صاع من تمر، أنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، وقال: "لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" .
8459 - وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
عياض ، ببعض معناه، وفيه صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، بإثبات: "أو" فيه.
8460 - وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في غير رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه
[ ص: 196 ] .
8461 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري كان
بالمدينة أيام
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
وعمر ،
وعثمان ، وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم، فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم، ثم إذا فعل معاوية مثله ينكره
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد هذا الإنكار.
8462 - وقد رواه
عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، وذكر عنده صدقة الفطر، فقال: " لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر، أو صاعا من حنطة، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط "، فقال: له رجل من القوم: أو مدين من قمح، فقال: "لا، تلك قيمة
معاوية ، ولا أقبلها، ولا أعمل بها" .
8463 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا
أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني قال: حدثنا
الحسين بن الفضل البجلي قال: حدثنا
أحمد بن أحمد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فذكره.
8464 - وكذلك رواه
إسحاق الحنظلي وغيره، عن
إسماعيل ، ولفظة "الحنطة" فيه، إن كان محفوظا، ففيه دلالة على أن المراد بقوله: صاعا من طعام في سائر الروايات الحنطة، إلا أن جماعة من الحفاظ وهنوه، وزعموا أن المحفوظ: صاعا من طعام، صاعا من كذا، على طريق التفسير للطعام بما ذكر بعده.
8465 - إلا أنه قد تواترت هذه الروايات، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، وهو من الثقات الأثبات، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد بأن التعديل إنما كان من
معاوية رحمنا الله وإياه، وأنه أنكر ما فعله من ذلك.
8466 - فثبت بحديثه، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خطأ الروايات التي ذكر فيها فرض النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع من بر
[ ص: 197 ] .
8467 - وثبت بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد أن التعديل كان من
معاوية بخلاف قول من زعم أن ذلك كان من جماعة الصحابة.
8468 - وكيف يجوز دعوى الإجماع فيه،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ينكره على
معاوية ؟.
8469 - واختلفت الرواية فيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فروي عن كل واحد منهما: صاع من حنطة، وروي نصف صاع.
8470 -
nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ذهب إلى أنه صاع، وإلى مثله ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
وأحمد ،
وإسحاق .
8471 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد زعم بعض من نصر قول من قال: يجزئ نصف صاع من بر: أن لا حجة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد ، لأنه قد يجوز أن يكونوا يعطون من ذلك ما عليهم، ويزيدون فضلا ليس عليهم، واستشهد برواية رواها، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : أن
مروان بعث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : أن ابعث إلي بزكاة رقيقك، فقال:
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد : إن
مروان لا يعلم أن علينا أن نعطي لكل رأس عبد كل فطر صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر
[ ص: 198 ] .
8472 - وهذا إن صح فلأن
مروان إنما كان يطالبهم، عن كل رأس صاعا من تمر، أو نصف صاع من بر على تعديل
معاوية ، فقال:
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد : قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة؟.
8473 - وقد أخبر في حديث
عياض بما كان يخرجه، وأنكر تعديل
معاوية ، فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا.
8474 - ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام: كانوا يخرجون بعضه فرضا، وبعضه فضلا، لجاز لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس، ولجاز لغيره أن يقول: في المدين: إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك، ولكن الأمر على ما بينا، والله أعلم.