8475 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
شافع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
عقيل بن خالد القرشي ،
وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة " .
8476 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث مدين خطأ.
8477 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وهذا لما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد : أن التعديل بمدين من حنطة وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد أنه وقع في زمن
معاوية ، وحديثهما موصول، فهو أولى من المنقطع، وإسناد حديثهما أصح من كل حديث، روي ذلك، فهو موصول، فوجب المصير إلى حديثهما
[ ص: 199 ] .
8478 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وهو الاحتياط.
8479 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
ثعلبة بن أبي صعير ، عن أبيه، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة ، أو
ثعلبة بن عبد الله ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703398 "صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين" .
8480 - وقيل في هذا الحديث: عن كل رأس، وقيل: عن كل إنسان.
8481 - وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي ، أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه: عن كل رأس، أو كل إنسان.
8482 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقال بعض أصحابنا: صاع من كل شيء، ونصف صاع من حنطة.
8483 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد ذهب إلى هذا:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وعطاء ،
وطاووس ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وروي عن عدد من الصحابة، واختلفت الرواية، عن عدد منهم، وبالله التوفيق.
8484 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة، فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة، ومن أيها أخرجه أجزأه إن شاء الله
[ ص: 200 ] .
8485 - فإن كان يقتات حنطة، فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا، كرهت ذلك له، وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة، لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التمر، وكان من يقتات بالشعير قليلا، ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة، ولعل الحنطة كانت بها شبيها بالطرفة، ففرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قوتهم.
8486 - قال: ولا أحب إذا اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها، وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة، لأنها أفضل.