صفحة جزء
8555 - وأما من دخل في صوم التطوع بعد الزوال ، فقد أجازه الشافعي في رواية حرملة ، وبمثل ذلك أجاب في كتاب علي ، وعبد الله .

8556 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن بشر بن السري ، وغيره، عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن طلحة هو ابن مصرف ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي : "أن حذيفة بدا له بعد ما زالت الشمس، فصام" .

8557 - وفيما بلغه، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله قال: "أحدكم بالخيار ما لم يأكل أو يشرب".

8558 - قال الشافعي : وهم يزعمون أنه لا يكون صائما حتى ينوي الصوم قبل زوال الشمس، وأما نحن فنقول: المتطوع بالصوم متى شاء نوى الصيام، فأما من عليه صوم واجب فعليه أن ينويه قبل الفجر.

8559 - وبإسناده قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن ابن مهدي ، وإسحاق الأزرق ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن المستورد بن الأحنف قال: جاء رجل، يعني جاء عبد الله بن مسعود ، رجل فصلى معه الظهر، فقال: إني أظللت اليوم، لا صائما ولا مفطرا، كنت أتقاضى غريما لي، فما ترى؟ قال: "إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت" .

[ ص: 232 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية