صفحة جزء
4 - الشهادة على رؤية الهلال

8601 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" ، وهكذا رواه المزني ، عن الشافعي ، وكذلك رأيته في نسخ عن البخاري ، عن [ ص: 243 ] القعنبي ، عن مالك ، وقال سائر الرواة عن مالك : فإن غم عليكم فاقدروا له، وكذلك قاله الدارمي ، عن القعنبي .

8602 - قال الشافعي في رواية حرملة في قول: الشهر تسع وعشرون : يعني أن الشهر قد يكون تسعا وعشرين، فأعلمهم أن ذلك بالأهلة.

8603 - قال أحمد : وقوله في حديث أبي بكرة : "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة" قريب من هذا المعنى.

8604 - وهو إذا كان الاعتبار بالأهلة، فهو وإن خرج تسعا وعشرين فليس بناقص في الحكم، وإنما خص بالذكر هذين الشهرين لاختصاصهما بتعلق حكم الصوم والعيد والحج بهما، والله أعلم.

8605 - وقال الشافعي : فإن لم تر العامة هلال شهر رمضان، ويراه رجل عدل، رأيت أن أقبله للأثر، والاحتياط.

8606 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز الدراوردي ، عن [ ص: 244 ] محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ، عن أمه فاطمة بنت حسين : أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضان فصام "، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: "أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان" .

8607 - قال الربيع قال الشافعي بعد: لا يجوز علي شهر رمضان إلا بشاهدين.

8608 - قال الربيع في موضع آخر: قال الشافعي : إن كان علي أمر الناس بالصوم فعلى معنى المشورة لا على معنى الإلزام.

8609 - قال أحمد : قد روينا عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أبصرت الهلال الليلة، يعني هلال رمضان، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟" قال: نعم قال: "قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا" .

8610 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد [ ص: 245 ] بن بالويه ، حدثنا محمد بن أحمد بن النضر الأزدي قال: حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن سماك ، فذكره.

8611 - أخرجه أبو داود في كتاب السنن، وكذلك رواه الوليد بن أبي ثور ، عن سماك ، والفضل بن موسى ، عن الثوري وعن سماك موصولا، ورواه جماعة، عن الثوري مرسلا.

8612 - ورواه حماد بن سلمة ، عن سماك ، وقال فيه: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا، ولم يذكر فيه القيام إلا حماد .

التالي السابق


الخدمات العلمية