صفحة جزء
8619 - قال أحمد : هذا الأثر الذي ذكر الشافعي هو ما رواه مغيرة ، عن سماك ، عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد : " إذا رأيتم الهلال [ ص: 248 ] نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا " ، أو قال: "حتى تمسوا".

8620 - أخبرناه أبو بكر السكري قال: أخبرنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري ، عن مغيرة ، فذكره.

8621 - وهذا الأثر منقطع وقد روي موصولا بخلاف هذا.

8622 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بخانقين : "أن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس" .

8623 - هكذا رواه جماعة عن شعبة ، وكذلك رواه حماد بن سلمة ، عن سليمان الأعمش ، وكذلك رواه مؤمل بن إسماعيل ، عن الثوري ، عن منصور ، عن أبي وائل .

8624 - وروينا عن ابن عمر ، أنه قال في أناس رأوا هلال الفطر نهارا: "لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه ليلا من حيث يرى" [ ص: 249 ] .

8625 - وروي فيه عن عبد الله بن مسعود ، وأنس بن مالك .

8626 - وروينا عن ابن المسيب ، مثل قولنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية