صفحة جزء
8682 - والحديث بتمامه كما أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا شافع بن محمد قال: أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: هلكت قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا قال: "فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟" قال: لا قال: "فهل تستطيع إطعام ستين؟" قال: لا أجد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اجلس" ، فجلس فبينما هو جالس كذلك إذ أتي بعرق فيه تمر قال: سفيان: والعرق: المكتل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فتصدق به" قال: يا رسول الله: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه عيالك" ، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة ، وأخرجاه من حديث منصور ، والليث بن سعد ومعمر ، عن الزهري .

8683 - وأخرجه البخاري من حديث شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، وفيه من الزيادة قال: " وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان، وكذلك رواه يونس بن يزيد عن الزهري ، وقال: وأنا صائم في رمضان [ ص: 266 ] .

8684 - وبمعناه رواه ابن أبي ذئب ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، والنعمان بن راشد ، وعبد الرحمن بن نمر ، وصالح بن أبي الأخضر ، وغيرهم عن الزهري ، واتفقت رواية هؤلاء على أن: فطر الرجل وقع بجماع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكفارة، على لفظ يقتضي الترتيب.

8685 - ورواه بعض الرواة عن الأوزاعي ، عن الزهري ، وفيه من الزيادة: فأتي بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا، فقال: "خذه فتصدق به" ، وقيل فيه، عن الأوزاعي : إذ جاءه رجل، فقال: هلكت وأهلكت، وقوله: "أهلكت" ، ليس بمحفوظ، وقوله: "خمسة عشر صاعا" ، يقال: إنه عن عمرو بن شعيب ، فأدرجه بعض الرواة في روايته، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن .

8686 - وفي رواية إبراهيم بن سعد ، عن الليث بن سعد ، عن الزهري في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "اقض يوما مكانه".

8687 - وكذلك رواه أبو أويس المدني ، عن الزهري ، ورواه أيضا هشام بن سعد ، عن الزهري ، إلا أنه خالف الجماعة في إسناده فقال: عن أبي سلمة .

8688 - وروي عن سعيد بن المسيب مرسلا إلا أنه خالف الحديث الموصول في بعض أنواع الكفارة، فيكون الحديث الموصول فيما خالف فيه أولى.

التالي السابق


الخدمات العلمية