صفحة جزء
19 - القضاء عن الميت

8817 - أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أن سعد بن عبادة ، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها" [ ص: 308 ] . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك .

8818 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فيما تكلم به على الخبر: لم يسم ابن عباس ما كان نذر أم سعد ؟ فاحتمل أن يكون نذر حج، أو عمرة، أو صدقة، فأمره بقضائه عنها.

8819 - فأما من نذر صياما، أو صلاة ثم مات، فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه، ولا يصلى عنه، ولا يكفر عنه في الصلاة.

8820 - ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال: فإن قيل: أفروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم، روي عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

8821 - فإن قيل: فلم لم تأخذ به؟ قيل: حديث الزهري ، عن عبيد الله عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه، مع حفظ الزهري ، وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس ، فلما جاء غيره، عن رجل، عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا.

8822 - فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس ؟ قيل: نعم. روى أصحاب ابن عباس عن ابن عباس : أنه قال لابن الزبير : حل من متعة الحج، فروي هذا عن ابن عباس : أنها متعة النساء، وهذا غلط فاحش.

8823 - هذا قوله في كتاب "اختلاف الأحاديث" [ ص: 309 ] ، وقد قال في كتاب "المناسك" في "القديم" : وقد روي في الصوم، عن الميت شيء، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية