19 -
القضاء عن الميت 8817 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=708103 nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقضه عنها" [ ص: 308 ] . أخرجاه في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
8818 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله فيما تكلم به على الخبر: لم يسم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما كان نذر
أم سعد ؟ فاحتمل أن يكون نذر حج، أو عمرة، أو صدقة، فأمره بقضائه عنها.
8819 - فأما من نذر صياما، أو صلاة ثم مات، فإنه يكفر عنه في الصوم ولا يصام عنه، ولا يصلى عنه، ولا يكفر عنه في الصلاة.
8820 - ثم بسط الكلام في الفرق إلى أن قال: فإن قيل: أفروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل: نعم، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
8821 - فإن قيل: فلم لم تأخذ به؟ قيل: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا ولم يسمه، مع حفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وطول مجالسة
عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فلما جاء غيره، عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بغير ما في حديث
عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظا.
8822 - فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ قيل: نعم. روى أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه قال
لابن الزبير : حل من متعة الحج، فروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنها متعة النساء، وهذا غلط فاحش.
8823 - هذا قوله في كتاب "اختلاف الأحاديث"
[ ص: 309 ] ، وقد قال في كتاب "المناسك" في "القديم" : وقد روي في الصوم، عن الميت شيء، فإن كان ثابتا صيم عنه كما يحج عنه.