صفحة جزء
8828 - قال أحمد : وحديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن مات وعليه صوم رمضان قال: يطعم عنه، لا يصح، ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم، وإنما رواه أصحاب نافع ، عن نافع ، عن ابن عمر من قوله.

8829 - أخبرناه أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا روح قال: حدثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: "من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة" .

8830 - هكذا رواية الجماعة، عن نافع ، وروي عن ابن عباس ، وعائشة : أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا.

8831 - وقد احتج بهذا أصحابنا في أن المراد بقوله: صام عنه وليه: أي يفعل عنه ما يكون بدلا من صيامه، وهو الإطعام الذي ذهبنا إليه، وهما رويا الحديث في الصوم عنه، والله أعلم.

8832 - وقد روينا عن ابن عباس ، أنه قال: في النذر: يصوم عنه وليه، وفي صوم رمضان: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا.

8833 - قال الشافعي في المريض: لا يصح حتى يموت: فلا صوم عليه ولا كفارة.

8834 - قال أحمد : وهذا قول ابن عباس، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، والشعبي .

[ ص: 312 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية