8828 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12526محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن
مات وعليه صوم رمضان قال: يطعم عنه، لا يصح،
ومحمد بن عبد الرحمن كثير الوهم، وإنما رواه أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله.
8829 - أخبرناه
أحمد بن الحسن القاضي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق قال: حدثنا
روح قال: حدثنا
عبيد الله بن الأخنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال: "من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة" .
8830 - هكذا رواية الجماعة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة : أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
8831 - وقد احتج بهذا أصحابنا في أن المراد بقوله: صام عنه وليه: أي يفعل عنه ما يكون بدلا من صيامه، وهو الإطعام الذي ذهبنا إليه، وهما رويا الحديث في الصوم عنه، والله أعلم.
8832 - وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: في النذر: يصوم عنه وليه، وفي صوم رمضان: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا.
8833 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المريض: لا يصح حتى يموت: فلا صوم عليه ولا كفارة.
8834 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وهذا قول ابن عباس،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
[ ص: 312 ]