8874 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، مثل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في
الحجامة للصائم ، والمحفوظ عنه أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=934351 "رخص للصائم في الحجامة والقبلة" .
8875 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة : وقد قال بعض من روى:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673943 "أفطر الحاجم والمحجوم" ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما يغتابان رجلا.
8876 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روى
يزيد بن ربيعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يحتجم وهو يعرض رجلا، ثم ذكر الحديث.
8877 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان الدارمي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر قال: حدثنا
يزيد بن ربيعة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12235أبو الأشعث ، فذكره.
8878 - وروى
الوحاظي ، عن
يزيد بن ربيعة ، عن
أبي الأشعث الصغاني ، أنه قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673943 "أفطر الحاجم والمحجوم" ، لأنهما كان يغتابان، ثم حمل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673943 "أفطر الحاجم والمحجوم" بالغيبة على سقوط أجر الصوم، وجعل نظير ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق" ، ولم يأمره بإعادة، فدل على أن ذلك لا
[ ص: 323 ] أجر للجمعة لك، وقال فيمن أشرك فقد حبط عمله، فكان معناه أجر عمله، والله أعلم، لأنه لو ابتاع بيعا أو باعه، أو قضى حقا عليه، أو أعتق أو كاتب لم يحبط عمله، وأحبط أجر عمله، والله أعلم.
[ ص: 324 ]