صفحة جزء
8874 - وروينا عن أبي سعيد الخدري ، مثل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم ، والمحفوظ عنه أنه قال: "رخص للصائم في الحجامة والقبلة" .

8875 - قال الشافعي في رواية حرملة : وقد قال بعض من روى: "أفطر الحاجم والمحجوم" ، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما يغتابان رجلا.

8876 - قال أحمد : روى يزيد بن ربيعة ، عن أبي الأشعث ، عن ثوبان قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يحتجم وهو يعرض رجلا، ثم ذكر الحديث.

8877 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان الدارمي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا يزيد بن ربيعة قال: حدثنا أبو الأشعث ، فذكره.

8878 - وروى الوحاظي ، عن يزيد بن ربيعة ، عن أبي الأشعث الصغاني ، أنه قال: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" ، لأنهما كان يغتابان، ثم حمل الشافعي قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" بالغيبة على سقوط أجر الصوم، وجعل نظير ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق" ، ولم يأمره بإعادة، فدل على أن ذلك لا [ ص: 323 ] أجر للجمعة لك، وقال فيمن أشرك فقد حبط عمله، فكان معناه أجر عمله، والله أعلم، لأنه لو ابتاع بيعا أو باعه، أو قضى حقا عليه، أو أعتق أو كاتب لم يحبط عمله، وأحبط أجر عمله، والله أعلم.

[ ص: 324 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية