29 -
صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر 8965 - أخبرنا
أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16084شافع بن محمد قال: أخبرنا
أبو جعفر بن سلامة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن
القاسم بن عباس ، عن
عبد الله بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس : أن رسول الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=682714 "لئن سلمت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب .
8966 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، أنه سمع
[ ص: 351 ] nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد ، يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول:
"صوموا التاسع والعاشر، ولا تتشبهوا باليهود" .
8967 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حكاية بعض أصحابنا عنه: من صام التاسع، فله أجره على نيته، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
"ولا تتشبهوا بيهود" ، لأنه كره موافقة اليهود في إفراده، وأحب وصله بغيره.
8968 - وأما حديث التاسع فيحتمل عندي وجوها، أحدها: أن يريد صومه احتياطا، فربما نقص الهلال ويكون الغيم، فتكمل العدة ثلاثين، فيكون التاسع في العدد هو العاشر من الهلال، فأحب أن لا يفوته.
8969 - ويحتمل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من مخالفة اليهود، ويحتمل أن يكون التاسع هو العاشوراء، والعامة تصوم يوم العاشر وهو بالحق أولى، وأمره التطوع، ولو كان فرضا ما اختلفوا في وقته.