9044 - قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=887170 " لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما " ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، وأخرجاه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .
9045 - وبمعناه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=673992 nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث ، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت؟ " قالت: لا قال: "تريدين أن تصومي غدا؟" قالت: لا قال: "فأفطري" .
[ ص: 375 ] 9046 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
شافع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
يحيى بن جعدة ، عن
عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=688348 "ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم، ورب هذا البيت قاله" .
9047 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وهذا الحديث إنما سمعه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، مطلقا في النهي، فجرى على إطلاقه في النهي عن صومه على الاختيار لمن كان إذا صام منعه من الصلاة ما لو كان مفطرا فعله.
9048 - قال: والحجة في ذلك ما ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، ومن صام شهرا صام فيه جمعا، وإذا كان النهي مقيدا بإفراده بالصوم لم يكن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه حجة من هذا الوجه، إلا أن يقول قائل: إذا جاز صومه مع غيره جاز منفردا، ومتابعة السنة أولى، وبالله التوفيق.