صفحة جزء
40 - الاعتكاف بصوم، وبغير صوم

9087 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: "الاعتكاف سنة، ويكون بغير صوم، ولا بأس أن يعتكف الرجل الليلة، وكذلك يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق".

9088 - قال أحمد : قد روينا عن ابن عمر : أن عمر ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" .

9089 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو النضر الفقيه قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، فذكره. رواه البخاري في الصحيح، عن مسدد ، ورواه مسلم ، عن زهير بن حرب ، عن يحيى القطان .

9090 - ورواه عبد الله بن بديل ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر في هذه [ ص: 394 ] القصة قال: "يوما" ، وقال في الجواب: "اذهب فاعتكفه وصمه" ، وهذا منكر، قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ في روايته، وابن بديل ضعيف الحديث قاله أبو الحسن الدارقطني ، فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه.

9091 - وقد روي في هذه القصة أنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فأمره أن يفي بنذره، ذكره سعيد بن بشير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهو ضعيف.

9092 - قال الشافعي في القديم: ورأيت عامة من الفقهاء يقولون: لا اعتكاف إلا بصوم.

9093 - وأخبرنا مالك بن أنس ، أنه بلغه عن القاسم بن محمد ، ونافع، مولى ابن عمر أنهما قالا: "لا اعتكاف إلا بصوم"، أخبرنا أبو زكريا قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك ، فذكره. قال الشافعي : وهكذا أحب، وإن لم أكن أعرف في هذا أثرا يعتمد عليه، لأنا هكذا رأينا المعتكفين.

[ ص: 395 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية