[ ص: 5 ] كتاب المناسك
[ ص: 6 ] [ ص: 7 ] ((بسم الله الرحمن الرحيم )) 1 - باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا
9123 - قال الله عز وجل: (
وأتموا الحج والعمرة لله ) .
9124 - وقال: (
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) .
9125 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ رحمه الله إجازة، أن
أبا العباس الأموي، حدثهم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال:
لما نزلت: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) الآية، قالت اليهود: فنحن مسلمون. فقال الله لنبيه عليه السلام، فاخصمهم بحجتهم، يعني. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: "حجوا". فقالوا: لم يكتب علينا. وأبوا أن [ ص: 8 ] يحجوا قال الله: ( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) . 9126 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : "من كفر من أهل الملل، فإن الله غني عن العالمين".
9127 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وما أشبه ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة بما قال، والله أعلم؛ لأن هذا كفر
بفرض الحج وقد أنزله الله تبارك وتعالى، والكفر بآية من كتاب الله كفر.
9128 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، وسعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قول الله: (
ومن كفر ) قال: "هو ما إن حج لم يره برا، وإن جلس لم يره إثما" كان
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم يذهب إلى أنه كفر بفرض الحج.
9129 - قال: ومن كفر بآية من كتاب الله كان كافرا، وهذا إن شاء الله كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة فيه أوضح وإن كان هذا واضحا .
[ ص: 9 ] 9130 - ثم استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بآية الاستئذان، وألا يتلا في ثبوت الفرض على البالغين دون الأطفال.
9131 - قال:
وفرض الله الجهاد، وفي كتابه: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعبد الله بن عمر حريصا على أن يجاهد، وأبوه حريص على جهاده، وهو ابن أربع عشرة، فرده عام أحد، ثم أجازه حين بلغ خمس عشرة سنة عام
الخندق. 9132 - فاستدللنا بأن الفرائض والحدود، إنما تجب على البالغين، وصنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أحد مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وبضعة عشر رجلا كلهم في مثل سنه.