9235 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، أنه قال:
"لا يهل أحد بالحج، إلا في أشهر الحج". 9236 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، مثله.
9237 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: إن أهل بالحج فهي عمرة.
9238 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وذهب إلى أن الله تعالى جعل للحج وقتا، فإذا أهل به قبله، كان كالمصلي قبل الوقت، لا تكون صلاته تلك مكتوبة، وتكون نافلة؛ لأن ذلك الوقت وقت يصلح فيه النافلة، كذلك كانت العمرة تصلح في كل وقت، فجعل إحرامه ذلك عمرة.