9258 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673619والله ما " أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في ذي الحجة، إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم ". 9259 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "يجوز أن
يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة، وأيام منى، وغيرها من السنة، إذا لم يكن حاجا، ولم يطمع بإدراك الحج، قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فأدخلت الحج على العمرة، فوافت
عرفة، ومنى حاجة معتمرة، والعمرة لها متقدمة".
9260 - وقد أمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، هبار بن الأسود، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبا أيوب الأنصاري يوم النحر، وكانا أهلا بالحج أن يطوف، ويسعى، ويحلق، أو يقصر، ويحل .
[ ص: 51 ] 9261 - فهذا عمل عمرة إن فاته الحج، وإن أعظم الأيام حرمة لأولاها أن ينسك فيها لله عز وجل.
[ ص: 52 ]