16 - باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها
9295 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويجزئه أن يقرن الحج مع العمرة، ويجزئه من العمرة الواجبة عليه أن يهريق دما: قياسا على قول الله تبارك وتعالى: (
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) .
9296 - قال في القديم: وقال بعض أصحابنا: "على القارن بدنة" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ثابتا قلنا به ولم نخالفه.
9297 - وأرى والله أعلم أن يجزئه شاة قياسا على هدي التمتع، والقارن أخف حالا من المتمتع، ثم بسط الكلام في شرحه.
9298 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي لم يثبت، وثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651454 "من كان معه هدي، فليهل بالحج مع العمرة، ولا يحل حتى يحل منهما جميعا" .
[ ص: 61 ]