20 - باب
الاختيار في إفراد الحج [ ص: 66 ] 9312 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14666أبو سعيد محمد بن موسى في مختصر الحج الكبير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله قال: " إذا أراد الرجل أن يحرم: كان ممن حج أو لم يحج ،
[ ص: 67 ] فواسع له أن يهل بعمرة، وواسع له أن يهل بحج وعمرة، وواسع له أن يفرد وأحب إلي أن يفرد؛ لأن الثابت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد ".