صفحة جزء
9355 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله، أنه قال: "الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة".

9356 - قال أحمد: يشبه أن يكون ابن مسعود ذهب فيها مذهب الاختيار لإفراد العمرة عن الحج، ورواية الأسود عنه تدل على ذلك، وإن ذهب مذهب [ ص: 79 ] الكراهية، فإليه ذهب جماعة من الصحابة، وهو أحد ترجيحات من اختار الإفراد على التمتع والقران، فلم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد والله أعلم.

9357 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: الإفراد، والقران والتمتع حسن كله ".

9358 - وقد روى جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة".

9359 - فذهب المكيون إلى اختيار التمتع، وهذا وجه، لولا أنه يحتمل أنه قال هذا ليكره الناس الإحلال حين أمرهم به، وأقام هو منفردا صلى الله عليه وسلم، فلما احتمل هذا اخترت الإفراد؛ لأنه الذي غرم له عليه، وهذان الوجهان معا أحب إلي من القران.

9360 - وقال في مختصر الحج الصغير: التمتع أحب إلي.

[ ص: 80 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية