22 - باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
9377 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: "
ولا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج؛ لأن الله
[ ص: 86 ] جل ثناؤه يقول: (
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) .
9378 - وكان بينا في كتاب الله: أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة إلى أن يدخل بالإحرام بالحج، وأنه إذا دخل في الإحرام في الحج، فقد أكمل التمتع، ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله، فقد وجب عليه دمه ".