صفحة جزء
9408 - قال أحمد: قد روينا في الحديث الثابت، عن نافع، عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر: فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حد لأهل نجد من قرن"، وهو يجوز عن طريقنا قال: فانظروا حذوها من طريقهم. قال: فحد لهم ذات عرق وهو في كتاب البخاري.

التالي السابق


الخدمات العلمية