9432 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء: أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرد
"من جاوز الميقات غير محرم". 9433 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نأخذ وهو معنى السنة.
9434 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: " ومن
أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك، فليرجع إلى ميقاته، فليهل منه إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره، أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع، فليهرق دما ولا يرجع، وأدنى ما يهريق من الدم في الحج أو غيره: الشاة ".
9435 - قال: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أنه قال
لعطاء: أرأيت " الذي
يخطئ أن يهل بالحج من ميقاته، ويأتي وقد أزف الحج، فيهريق دما، أو يخرج مع ذلك من الحرم، فيهل بالحج من الحل؟ قال: لا، ولم يخرج حسبه الدم الذي يهريق ".
9436 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وبهذا نأخذ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
الزعفراني في وجوب الدم عليه، إذا جاوز الميقات غير محرم ولم يرجع وأحرم بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .