صفحة جزء
9432 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء: أنه رأى ابن عباس يرد "من جاوز الميقات غير محرم".

9433 - قال الشافعي: وبهذا نأخذ وهو معنى السنة.

9434 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج ، أن عطاء قال: " ومن أخطأ أن يهل بالحج من ميقاته أو عمد ذلك، فليرجع إلى ميقاته، فليهل منه إلا أن يحبسه أمر يعذر به من وجع أو غيره، أو يخشى أن يفوته الحج إن رجع، فليهرق دما ولا يرجع، وأدنى ما يهريق من الدم في الحج أو غيره: الشاة ".

9435 - قال: وأخبرنا مسلم، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء: أرأيت " الذي يخطئ أن يهل بالحج من ميقاته، ويأتي وقد أزف الحج، فيهريق دما، أو يخرج مع ذلك من الحرم، فيهل بالحج من الحل؟ قال: لا، ولم يخرج حسبه الدم الذي يهريق ".

9436 - قال الشافعي: وبهذا نأخذ، واحتج الشافعي في رواية الزعفراني في وجوب الدم عليه، إذا جاوز الميقات غير محرم ولم يرجع وأحرم بحديث ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية