صفحة جزء
9445 - قال الشافعي: وإذا كان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء، وإنما روى عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت [ ص: 104 ] قال: "يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته". أخبرنا به مسلم، عن ابن جريج ، عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه، ولكنه أمر أن لا يجاوزه حاج، ولا معتمر، إلا بإحرام.

9446 - قال: فقلت للشافعي: فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات قال الشافعي: فكيف كرهتم ما اختار ابن عمر لنفسه؟ وقاله معه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في رجل من أهل العراق: إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية