9445 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وإذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من
إيلياء، وإنما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت
[ ص: 104 ] قال:
"يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته". أخبرنا به
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه، ولكنه أمر أن لا يجاوزه حاج، ولا معتمر، إلا بإحرام.
9446 - قال: فقلت للشافعي: فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فكيف كرهتم ما اختار
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لنفسه؟ وقاله معه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب في رجل من
أهل العراق: إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك.