9476 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا في التطيب قبل الإحرام وبعد الرمي والحلاق، وقبل طواف الزيارة، فقال: لا يتطيب بما يبقى ريحه عليه، وكان الذي ذكر أنه احتج به في ذلك: أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أمر
معاوية وأحرم معه ،
[ ص: 113 ] فوجد منه طيبا، فأمره أن يغسل الطيب، وأنه قال:
"من رمى الجمرة، وحلق فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب". 9477 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر أفقه، وأحمد مذهبا من قائل هذا القول.