صفحة جزء
31 - الصلاة عند الإحرام

9497 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "وإذا أراد الرجل أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة، ثم يركب راحلته، فإذا استقلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم، وإن كان ماشيا أحرم إذا توجه ماشيا".

9498 - قال الشافعي: أخبرنا مسلم، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: "فإذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا".

9499 - قال الشافعي: وروى ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "لم يره يهل حتى تنبعث به راحلته".

التالي السابق


الخدمات العلمية