9509 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال: حدثنا
خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673430قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لعبد الله بن عباس: يا nindex.php?page=showalam&ids=13720أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى بمسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام، فحفظته عنه، ثم ركب، فلما استقلت ناقته، أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس، إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما " أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء " .
[ ص: 121 ] قال
سعيد: فمن أخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.
9510 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا جمع حسن، إلا أن
خصيفا الجزري ليس بالقوي عند أهل العلم بالحديث.
9511 - وقد رواه الواقدي بإسناد له عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ضعيف، فإن صح ذلك استحببنا أن يكون إهلاله في مجلسه بعد الفراغ من الصلاة.
9512 - والعجب أن بعض من يدعي الجمع بين الأخبار المختلفة ويصححها على مذهبه جعل هذا الحديث أصلا لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاته في المسجد، وزعم أن الذين قالوا: قرن النبي صلى الله عليه وسلم لا خارجا من المسجد، فعلموا أنه قرن، وسمع تلبيته، يحتمل أنهم سمعوا تلبيته بالعمرة في المسجد، ثم سمعوا تلبيته بالحج خارجا من المسجد، فعلموا أنه قرن، وسمع تلبيته بالحج دون العمرة قوم، فقالوا: أفرد، وسمع تلبيته بالعمرة دون الحج قوم، ثم رأوه يعمل عمل الحاج وكان ذلك عندهم بعد خروجه من العمرة، فقالوا: تمتع .
[ ص: 122 ] 9513 - ثم نسي ما قال هاهنا، فقال بعد ذلك بورقتين: يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجه حتى دخل
مكة، ففسخ ذلك بعمرة، ثم أقام عليها على أنها عمرة، وقد خرج على أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا، ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة، فصار بذلك قارنا.
9514 - وقد روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا أنه أوجبه في مجلسه، فأهل بالحج.
9515 - وصاحب هذا الكلام غفل عن الرواية التي فيها هذه اللفظة.
9516 - وغفل عن الحديث الثابت، عن
أبي العالية البراء، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول:
"أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج". 9517 - واعتمد على رواية
مسلم القري، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659185 "أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، وأهل أصحابه بحج". 9518 - ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مختلف فيها على
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
[ ص: 123 ] 9519 - ثم إنه ذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659186فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة وهم يلبون بالحج "فأمرهم أن يجعلوها عمرة"، فترك قولهم الأول وصار إلى ما قال ثانيا، وهو أيضا فاسد.
9520 - فمعلوم بالأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فسخ الحج على من لم يكن معه هدي، وكان معه هدي، فلم يفسخ على نفسه حجه.