9532 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر "
سمع بعض أهله يسمي حجا أو عمرة، فضرب في صدره، ثم قال: أتعلم الله بما في نفسك؟ ".
9533 - وقد رويناه في كتاب السنن من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح. 9534 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ولو سمى المحرم ذلك لم أكرهه إلا أنه لو كان سنة سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده.
9535 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد قالا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659199قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا ".
9536 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، ونحن، نقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651468 "لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلناها عمرة". 9537 - ويحتمل أنهم كانوا يصرخون بأنهم هو ذا يحجون لا عند التلبية، ويقولون: لبيك وينوون الحج، فكانت تلبيتهم بالحج على هذا المعنى.
9538 - ويحتمل أن يكون بعضهم يسميه، وبعضهم لا يسميه، والكل بحمد الله واسع.
9539 - وهذه الرواية أصح من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد، وفيها دلالة على أنهم أحرموا بالحج، ثم فسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، وأمرهم بالعمرة.
9540 - وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، دلالة على أنه إنما أمر بالعمرة من لم يكن معه هدي.
[ ص: 126 ] 9541 - وفي حديث
بلال بن الحارث أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673466قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: بل "لكم خاصة". أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
النفيلي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن
الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله فذكره.
9542 - وروينا عن
أبي ذر الغفاري، أنه قال: كانت رخصة لنا، ليست لأحد بعدنا يعني فسخ الحج بالعمرة.
9543 - وفي رواية أخرى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر، أنه قال: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
9544 - وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس: nindex.php?page=hadith&LINKID=18373 "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المدينة لا يسمي حجا، ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا، والمروة، فأمر أصحابه" من كان منهم أهل بالحج، ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة ".
9545 - فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة أحرموا إحراما مطلقا
[ ص: 127 ] حتى نزل القضاء، وبعضهم أحرم بالحج، ففسخ الحج بالعمرة على من أحرم بالحج، ولم يكن معه هدي، وفي ذلك جمع بين الأخبار والله أعلم.
[ ص: 128 ]