9605 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار قالا: من السنة أن "تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشيء من الحناء، ولا تحرم وهي غفال"، أو قال: "غفل" .
[ ص: 143 ] 9606 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وكذلك أحب لها.