جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
40 - باب ما يلبس المحرم من الثياب
9608 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، وأبو بكر،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=685155أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين". أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة. [ ص: 145 ]