صفحة جزء
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم

40 - باب ما يلبس المحرم من الثياب

9608 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين". أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح، من حديث سفيان بن عيينة.

[ ص: 145 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية