صفحة جزء
9609 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا ، وأبو بكر، قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين". أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

9610 - وقد سقط من رواية الشافعي ، عن ابن عيينة: "ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس".

9611 - وسقط أيضا من روايته عن مالك: "ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني علي بن محمد بن سختويه، حدثنا [ ص: 146 ] بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، فذكره بإسناده ومعناه. وأخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرني أبو النضر الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا القعنبي فيما قرأه على مالك، فذكره بإسناده ومعناه، وقد أخرجهما في الصحيح بهذه الرواية.

9612 - ولعل الشافعي أخر هذه اللفظة إلى مسألة الطيب، ثم لم يتفق له إيرادها. وقد أوردها هاهنا فيما.

التالي السابق


الخدمات العلمية