صفحة جزء
9630 - قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: " ولا يلبس واحد منهما يعني الرجل، والمرأة ثوبا مصبوغا بزعفران ولا ورس، ويلبسان المصبوغ بالمدر: لأن المدر ليس بطيب " .

[ ص: 153 ] 9631 - قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج ، عن عطاء: أنه كان " لا يرى بالممشق للمحرم بأسا أن يلبسه، وقال: إنما هو مدرة ".

9632 - قال: وأخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج ، عن عطاء: أنه كان "لا يرى بدرس المعصفر، والزعفران للمحرم بأسا ما لم يجد ريحا".

9633 - قال الشافعي: أما المعصفر فلا بأس به، وأما الزعفران فكان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه المحرم، وإن لبسه افتدى.

[ ص: 154 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية