9630 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: " ولا يلبس واحد منهما يعني الرجل، والمرأة ثوبا مصبوغا بزعفران ولا ورس، ويلبسان المصبوغ بالمدر: لأن المدر ليس بطيب " .
[ ص: 153 ] 9631 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أنه كان "
لا يرى بالممشق للمحرم بأسا أن يلبسه، وقال: إنما هو مدرة ".
9632 - قال: وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: أنه كان "لا يرى بدرس
المعصفر، والزعفران للمحرم بأسا ما لم يجد ريحا".
9633 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أما المعصفر فلا بأس به، وأما الزعفران فكان إذا مسه الماء ظهرت رائحته فلا يلبسه المحرم، وإن لبسه افتدى.
[ ص: 154 ]