صفحة جزء
44 - المحرم يغطي وجهه إن شاء، ولا يغطي رأسه

9634 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: سألت الشافعي : " أيخمر المحرم وجهه؟ فقال: نعم، ولا يخمر رأسه ".

9635 - فقلت للشافعي: إنا نكره تخمير الوجه للمحرم، ويكرهه صاحبنا يعني مالكا، ويروي فيه عن ابن عمر أنه قال: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم.

التالي السابق


الخدمات العلمية