صفحة جزء
9657 - وفيما أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج ، عن عطاء، أنه كان يقول: "من أحرم في قميص أو جبة، فلينزعها نزعا، ولا يشقها".

9658 - قال الشافعي: والسنة كما قال عطاء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صاحب الجبة أن "ينزعها، ولم يأمره بشقها".

التالي السابق


الخدمات العلمية